منتدى الرادود الحسيني ملا أحمد الباوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما يتعلق به الصوم عند سماحة اية الله العظمى السيد الحكيم دام ظله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الروح الزينبيه
رئيسة المنتدى
رئيسة المنتدى
الروح الزينبيه


انثى
عدد الرسائل : 161
العمر : 43
الموقع : على محبة ام البنين عليها السلام
العمل/الترفيه : الاستماع للقرآت الحسينيه
المزاج : حسينيه
تاريخ التسجيل : 29/01/2008

ما يتعلق به الصوم عند سماحة اية الله العظمى السيد الحكيم دام ظله Empty
مُساهمةموضوع: ما يتعلق به الصوم عند سماحة اية الله العظمى السيد الحكيم دام ظله   ما يتعلق به الصوم عند سماحة اية الله العظمى السيد الحكيم دام ظله Emptyالإثنين سبتمبر 08, 2008 6:43 am

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وال محمد

الفصل الأول
في النية
(مسألة 1): يشترط في صحة الصوم النية، وتتقوم باُمور:
الأول: نية ترك المفطرات الآتية.
الثاني: أن ينوي بتركها الصوم.
الثالث: أن يكون الداعي للصوم هو التقرب لله تعالى. ولا يضر فيه أن يكون ترك المفطرات لدواعي أخر ـ كتعذر حصولها أو عدم الرغبة فيها ـ ما دام الداعي لقصد الصوم بذلك هو التقرب، ويكفي فيها النية الارتكازية بحيث لو سئل لقال أريد الصوم، ولا يجب استحضارها تفصيلاً.
(مسألة 2): لا يضر عروض الغفلة المطلقة بنوم أو نحوه في صحة الصوم إذا سبقت النية المذكورة، فلو نوى الصيام غداً ونام حتى طلع عليه الفجر صح صومه، بل يصح صومه حتى لو استمر نومه من قبل الفجر إلى ما بعد الغروب. نعم الأحوط وجوباً عدم صحة الصوم بعروض السكر والإغماء في أثناء النهار.
(مسألة 3): لا يجب قصد الوجوب ولا الاستحباب، ولا الأداء ولا القضاء ولا غير ذلك، بل يكفي قصد الصوم عن أمره. نعم مع تعدد الأمر لابد من تعيين الصوم المنوي ولو إجمالاً، كما لو نوى الصوم الذي انشغلت ذمته به أولاً مثلاً.
(مسألة 4): من يصوم عن غيره باستئجار أو تبرع ينوي امتثال الأمر المتوجه لمن يصوم عنه وتفريغ ذمته.
(مسألة 5): لا يجب العلم بالمفطرات بخصوصياتها، بل يكفي نية ترك المفطرات على إجمالها.
(مسألة 6): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن مكلفاً بصيام شهر رمضان كالمسافر، ومن نوى في شهر رمضان صيام غيره متعمداً بطل صومه. نعم مع الجهل بدخول شهر رمضان أو نسيانه فإذا نوى صوم شعبان إما مندوباً أو منذوراً أو كفارة أو قضاء صح ووقع عن شهر رمضان إن صادفه.
(مسألة 7): وقت النية في صيام شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق على الأحوط وجوباً بحيث يدخل عليه الفجر وهو ناوٍ للصوم، وكذا الحال في جميع أنواع الصوم الواجب المعين، كما لو نذر صوم أول خميس في الشهر.
(مسألة Cool: يمتد وقت النية إلى الزوال في الصوم الواجب غير المعين ـ كقضاء شهر رمضان والكفارة ـ حتى لو تضيق وقته فإذا أصبح ناوياً للإفطار ثم بدا له قبل الزوال أن يصوم قضاءً ـ مثلاً ـ فنوى صيامه أجزأه. أما لو أخّر النية إلى ما بعد الزوال فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به. أما الصوم المندوب فيمتد وقت النية فيه إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.
(مسألة 9): الجاهل بدخول شهر رمضان والناسي له إذا لم يستعملا المفطر يجزئهما تجديد النية قبل الزوال، وكذا الجاهل بوجوب صيامه والناسي، وكذا الحال في كل صوم واجب معين.
(مسألة 10): يوم الشك ـ المردد بين آخر شعبان وأول شهر رمضان ـ إذا صامه المكلف بنية صوم شعبان ندباً أو قضاء أو نذراً أو غير ذلك صح صومه، وإذا تبين أنه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده عدل بنيته إليه، وإذا تبين أنه من شهر رمضان بعد انتهاء اليوم وفوت محل النية أجزأه عن رمضان، وكذا إذا صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه ـ إما الأمر بصوم شعبان أو الأمر بصوم شهر رمضان ـ فإنه يصح ويجزى عن شهر رمضان لو صادفه.
(مسألة 11): يجب البقاء على نية الصوم في تمام النهار في صوم شهر رمضان وغيره من الواجب المعين، فإذا عدل عن الصوم أو تردد فيه في أثناء النهار لم يجتزى به مطلقاً على الأحوط وجوباً. وكذا إذا نوى انه سوف يفطر. وأما في الواجب غير المعين فيصح الصوم مع تجديد النية قبل الزوال، ولا يصح بعده على الأحوط وجوباً. وأما في المندوب فيصح مع تجديد النية ولو في آخر النهار.
(مسألة 12): إذا تردد في البقاء على الصوم للشك في صحة الصوم منه، صح في جميع الصور المتقدمة إذا كان من عزمه البقاء على الصوم لو كان صحيحاً، أما إذا كان الشك في صحة صومه سبباً في عدوله عن الصوم جرى فيه ما تقدم في المسألة السابقة.
(مسألة 13): لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية الصوم المعدول إليه بل مطلقاً على الأحوط وجوباً. فإذا نوى صوم الكفارة مثلاً لم يكن له العدول إلى صوم القضاء حتى قبل الزوال.





الفصل الثاني
في المفطرات
وهي اُمور:
الأول والثاني: الأكل والشرب، ولابد فيهما من صدق الأكل والشرب عرفاً، من دون فرق بين القليل والكثير، وبين ما يتعارف أكله وشربه وغيره. وأما مع عدم صدق الأكل والشرب على الشيء عرفاً، كابتلاع الحصى والخرز والدراهم ونحوها، مما يعد الجوف ظرفاً له لا غير، فلا إفطار به.
الثالث: الجماع، ويكفي فيه إدخال مقدار الحشفة في قُبل المرأة ولو من دون إنزال، وهو الأحوط وجوباً في إدخاله في الدبر من المرأة وغيرها. ولا فرق في مفطرية الجماع بين الفاعل والمفعول به.
الرابع: الكذب على الله تعالى أو على نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) أو على الأئمة من آله (عليهم السلام)، سواء كان في أمر ديني أم دنيوي. نعم يختص بما إذا تضمن تحميل شيء عليهم لاقتضائه نحواً من النقص عليهم، ولو بتركهم للمستحب، أو تضمن تعهدهم بمضمون خبري أو إنشائي، دون ما لا يتضمن شيئاً من ذلك، كالإخبار عن أحدهم: أنه ولد نهاراً، أو في ليلة ممطرة، أو في يوم الأربعاء مثلاً.
(مسألة 14): إذا أخبر معتقداً الصدق وتحقق ما أخبر به لم يبطل صومه وإن كان في الواقع مخطئاً. أما إذا أخبر بشيء وهو يعتقد الكذب وعدم تحقق ما أخبر به فيبطل صومه وان كان في الواقع صادقاً. وكذا إذا أخبر بما يشك في ثبوته ملتفتاً للشك على الأحوط وجوباً.
الخامس: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم شهر رمضان وفي قضائه، بل في كل صوم واجب. أما الصوم المندوب فلا يبطل بذلك.
(مسألة 15): إذا طلع عليه الفجر وهو جنب من دون أن يتعمد البقاء على الجنابة لم يبطل صومه، ولا فرق في ذلك بين صوم شهر رمضان، وغيره من الصوم الواجب والمندوب. نعم لا يصح منه قضاء شهر رمضان وإن تضيق وقته.
(مسألة 16): لا يبطل الصوم بالاحتلام في أثناء النهار، من دون فرق بين الصوم الواجب والمندوب. وحينئذٍ له البول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى وخروجه مع البول.
(مسألة 17): لا يبطل الصوم بمس الميت عمداً في النهار أو قبل الفجر ولم يغتسل منه.
(مسألة 18): من علم من نفسه أنه لا يقدر على الغسل قبل الفجر إذا تعمد الجنابة في الليل ملتفتاً لذلك كان من تعمد البقاء على الجنابة، في بطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة، ولو تمكن من التيمم فالأحوط استحباباً ـ مع وجوب الصوم مضيقاً ـ أن يبادر له قبل الفجر من دون أن يسقط عنه القضاء والكفارة. أما إذا كان حين الإقدام غافلاً عن عجزه عن الغسل فصومه صحيح ولا شيء عليه.
(مسألة 19): إذا نسي المجنب غسل الجنابة بطل صومه على الأحوط وجوباً، من دون فرق بين صيام شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب. نعم لا تجب بذلك الكفارة، وكذا الحال في الحائض والنفساء إذا نسيتا الغسل.
(مسألة 20): إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه فالأحوط وجوباً له المبادرة للتيمم قبل الفجر مع القدرة عليه.
(مسألة 21): إذا ظن سعة الوقت فأجنب فبان ضيقه بنحو لا يسعه الغسل قبل الفجر فلا شيء عليه، وصح صومه. أما إذا تبين أن الجنابة بعد الفجر جرى عليه حكم من استعمل المفطر بعد الفجر للظن بعدم طلوعه، الذي يأتي حكمه في الفصل الرابع.
(مسألة 22): إذا تساهلت وتوانت الحائض والنفساء في الغسل حتى طلع الفجر بطل صومهما وعليهما القضاء دون الكفارة. أما إذا تعمدتا عدم الغسل فالأحوط وجوباً لهما القضاء مع الكفارة. نعم إذا حصل لهما النقاء في وقت لا يسع الغسل أو تعذر الغسل عليهما فالظاهر صحة صومهما، وكذا الحال إذا لم تعلما بالنقاء حتى طلع الفجر. وإن كان الأحوط استحباباً لهما في الصورة الاُولى المبادرة للتيمم إن أمكن.
(مسألة 23): لا يشترط في صحة صوم ذات الاستحاضة الكثيرة الغسل، وإن كان الأحوط استحباباً لها المحافظة على غسل ليلة الصوم وغسلي يومه.
(مسألة 24): إذا علم بالجنابة ليلاً في شهر رمضان ونام حتى طلع الفجر، فإن نام ناوياً ترك الغسل كان من تعمد البقاء على الجنابة، فيبطل صومه وعليه كفارة الإفطار. وإن نام عازماً على الاستيقاظ ـ والغسل فغلبه النوم حتى طلع الفجر لم يبطل صومه. وإن استيقظ قبل الفجر وعاد إلى النوم ثانياً فغلبه النوم حتى طلع الفجر بطل صومه، وعليه القضاء دون الكفارة، وهكذا الحال مهما تكرر الاستيقاظ والنوم قبل الفجر ما دام لم يعدل عن العزم على الغسل.
(مسألة 25): إذا علم بالجنابة ثم نام غافلاً عن كونه مجنباً فغلبه النوم حتى طلع الفجر صح صومه، ولا فرق في ذلك بين النوم الأول والثاني وغيرهما. وكذا الحال إذا غلبه النوم من دون أن يكون قاصداً له.
(مسألة 26): إذا اعتقد أنه إن نام لم يستيقظ إلا بعد الفجر، فنام حتى طلع الفجر كان من تعمد البقاء على الجنابة، فيجب عليه القضاء والكفارة. وإنما لا تجب الكفارة أو القضاء إذا احتمل الاستيقاظ وكان عازماً على الغسل.
(مسألة 27): لا تعد النومة التي يحتلم فيها من النوم الأول، بل النوم الأول هو النومة الاُولى بعد الاستيقاظ من الاحتلام.
(مسألة 28): الحائض والنفساء لا يلحقان بالجنب في الحكم السابق، بل إذا صدق بنومهما التواني والتفريط بالغسل بطل صومهما، وعليهما القضاء دون الكفارة حتى في النوم الأول. وإن لم يصدق التواني والتفريط بنومهما لم يبطل صومهما، وإن تكرر النوم منهما. هذا كله مع العزم منهما على الغسل قبل الفجر. أما مع عدمه فالأحوط وجوباً لهما الكفارة أيضاً.
السادس: خروج المني مع قصد الاستمتاع بفعل ما يثير الشهوة، إذا احتمل خروجه به فإنه يوجب القضاء والكفارة، وأما إذا كان واثقاً من نفسه وآمناً من خروج المني بالفعل المذكور فسبقه المني بطل صومه، وعليه القضاء دون الكفارة.
(مسألة 29): لا يبطل الصوم بخروج المني بفعل ما لم يقصد به الاستمتاع وإثارة الشهوة، كما لو كلم الرجل امرأته فسبقه المني.
السابع: الاحتقان بالمائع، فإنه يبطل الصوم. بخلاف التحميل بالجامد، فإنه ليس مفطراً. وأما المواد الدهنية الجامدة، بسبب البرودة ـ كالتحاميل الطبية ـ فالأحوط وجوباً اجتنابها.
(مسألة 30): لا يضر بالصوم كل ما لا يصل إلى الحلق مما لا يسمى أكلاً ولا شرباً، كما إذا صب دواءً في الجرح أو الإحليل أو قُبل المرأة، بل حتى الأذن أو العين أو الأنف إذا لم ينزل للجوف، ولا يضر الإحساس بطعمه.
(مسألة 31): ما يتعارف في زماننا من إيصال الغذاء إلى الجوف، عن طريق الأنف والحلق لبعض المرضى، فإنه مبطل للصوم بل يعد من الأكل والشرب. وأما إيصاله إلى الجوف من طريق آخر غير الحلق فالأحوط وجوباً اجتنابه، إذا كان يصل إلى المعدة، وأما إذا لم يصل إليها فلا يضر بالصوم.
(مسألة 32): لا بأس بزرق الدواء والمغذي في الوريد أو العضلة، ولا يضر بالصوم، وإن كان الأحوط استحباباً في المغذي الترك.
(مسألة 33): يجوز للصائم ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط، وإن وصل إلى فضاء الفم، كما يجوز ابتلاع ما ينزل من الرأس وإن وصل إلى فضاء الفم. ويجوز أيضاً ابتلاع الريق المجتمع في الفم وإن كثر وكان اجتماعه باختيار الصائم.
الثامن: تعمد القيء وان كان مضطراً إليه لمرض ونحوه، فإذا تعمد القيء ليستريح من اضطراب في معدته، أو ألم في رأسه، بطل صومه. وأما إذا غلبه القيء من دون أن يتعمد فلا يبطل صومه.
التاسع: الإخلال بالنية، على تفصيل تقدم في الفصل السابق.
(مسألة 34): لا يبطل الصوم بما يخرج بالتجشّؤ، وإن وصل إلى فضاء الفم، كما لا يبطل بابتلاعه بعد خروجه، وان كان الأحوط استحباباً تركه.
(مسألة 35): الأحوط استحباباً عدم الارتماس بالماء، وعدم ابتلاع الغبار الغليظ، وان كان الأظهر عدم مفطريتهما، إلا أن يكون بحيث يصدق عليه الأكل للغبار عرفاً لكثرته وكثافته فيكون مفطراً.
(مسألة 36): لا يبطل الصوم باستنشاق الهواء الممتزج بالدخان. نعم الأحوط وجوباً عدم التدخين بالنحو المتعارف في هذه العصور وإجراء حكم المفطر عليه.
(مسألة 37): ليس من المفطرات مضغ الطعام للصبي وذوق المرق ونحوهما مما لا يتعدى عن الحلق ولا يصل إلى الجوف، أو وصل إلى الجوف من غير قصد، أو لنسيان الصوم. أما مع التعمد فإنه مفطر وإن كان قليلاً جداً.
(مسألة 38): لا بأس بمضغ العلك، إلا أن تتفتت أجزاؤه ويبتلعها، أو يكون حاوياً على ما يتحلل بالريق ـ كالسكر ـ وينزل للجوف معه، فإنه يفطّر حينئذٍ.
(مسألة 39): لا بأس بمص لسان الزوج والزوجة، وإن كان عليه رطوبة بالنحو المتعارف، نعم إذا تجمّع على اللسان ريق كثير بحيث يصدق عرفاً أن الآخر قد ابتلعه بطل صومه.
(مسألة 40): يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلهن وملاعبتهن إذا لم يقصد الإنزال ولا كان من عادته. وإن كان قاصداً الإنزال بطل صومه وان لم ينزل، لنية المفطر، وان أنزل فعليه الكفارة وان لم يكن من عادته، على تفصيل تقدم في المفطر السادس.
ويكره للصائم الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ـ كالصبر والمسك ـ وإخراج الدم المضعف، والدخول للحمّام إذا خشي الضعف، وشم كل نبت طيب الريح، وبلّ الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواك بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر، إلا في مراثي الأئمة (عليهم السلام) ومدائحهم. وفي الخبر: «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تبادوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى... الحديث».


تقبل الله قيامكم وصيامكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmadalbawei.yoo7.com
 
ما يتعلق به الصوم عند سماحة اية الله العظمى السيد الحكيم دام ظله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الرادود الحسيني ملا أحمد الباوي :: **** المنابر الإسلاميه **** :: منابر رمضانيه-
انتقل الى: